أصدر الملك محمد السادس، ظهيرا شريفا يحدد الإطار القانوني المتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية، وينص كذلك على إحداث مديرية الملاحة الجوية العسكرية واللجنة المديرية للملاحة العسكرية المكلفتين بتنفيذ أحكام هذا الظهير والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الظهير الملكي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، عهد إلى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بممارسة المهام المتعلقة بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض تحدث لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بقرار من الملك مديرية الملاحة الجوية العسكرية.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه المديرية ستكون مكلفة بتقنين ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وسلامتها الجوية، واللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، ويحدد بقرار للملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظيم هذه المديرية.
وتتولى مديرية الملاحة الجوية العسكرية، إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أنشطة الملاحة الجوية العسكرية، وضمان احترام المراجع والتعليمات المذكورة، لاسيما، من خلال الإشهاد ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للمالحة وسالمتها، والمشاركة في تدبير المجال الجوي.
وبحسب الظهير الملكي، فإن هذه المديرية تتولى كذلك تسجيل الطائرات العسكرية في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية والتشطيب عليها، وتسليم شهادات النوع وشهادات صلاحية الطائرات العسكرية للمالحة والإبقاء عليها وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها، وتسليم الاعتماد للهيئات المكلفة بتصميم وإنتاج الطائرات العسكرية، والإبقاء عليه وتعديله وتعليقه وسحبه.
ومن مهامها كذلك، تسليم الاعتماد للهيئات المكلفة بتدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات العسكرية للمالحة وبصيانة هذه الطائرات والقطع والتجهيزات، والإبقاء على الاعتماد المذكور وتعديله وتعليقه وسحبه، وتسليم الشهادات لمقدمي خدمات الملاحة الجوية العسكرية والإبقاء عليها وتعديلها وتعليقها وسحبها.
ونص الظهير الشريف على أن هذه المديرية ستتولى تسليم شهادات استغلال الطائرات العسكرية والإبقاء عليها وتعديلها وتعليقها وسحبها، وكذا تسليم الموافقات العملياتية، وتسليم سندات الملاحة الجوية لأفراد الملاحة الجوية العسكرية والإبقاء عليها وتجديدها وتعليقها وسحبها، والاعتراف بسندات الملاحة الجوية العسكرية المسلمة من طرف هيئات التكوين الأجنبية.
إضافة إلى تسليم الاعتماد للهيئات الوطنية المكلفة بتكوين أفراد الملاحة الجوية العسكرية وتجديده وتعليقه وسحبه، وكذا الموافقة على برامج التكوين، والمصادقة على أجهزة المحاكاة المستعملة، وتسليم الاعتماد للمراكز الطبية التي تسلم شهادات القدرة البدنية والعقلية لأفراد الملاحة الجوية العسكرية وتجديده وتعليقه وسحبه.
وتتولى أيضا، تحديد الشروط التقنية لاستغلال المطارات العسكرية، وإعداد مخطط تهيئة المطارات العسكرية وتوسيعها، بتشاور مع السلطات المعنية، وكذا المصادقة على المطارات المذكورة، علاوة على ذلك، تؤهل مديرية الملاحة الجوية العسكرية للقيام، تسلم لها وفق الكيفيات التي تحددها، بعمليات افتحاص الهيئات التي تسلم لها الشواهد والاعتمادات وكل الوثائق الأخرى المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف.
وبخصوص اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية والتي يترأسها المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، فقد سجل الظهير الملكي على أنها تتولى تقييم الحصيلة السنوية لأنشطة مديرية الملاحة الجوية العسكرية وإصدار توصيات في هذا الشأن عند الاقتضاء، وإبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص المتخذة لتطبيق هذا الظهير الشريف.
كما تتولى إبداء الرأي في كل مسألة تعرضها عليها مديرية الملاحة الجوية العسكرية، ولاسهر على حسن سير التحقيقات التقنية المنصوص عليها في المادة 17 من الظهير الشريف، وإصدار توصيات في هذا الشأن عند الاقتضاء، واتخاذ القرار بخصوص المشاركة، عند الاقتضاء في التحقيقات التقنية المتعلقة بكل حادث أو عارض خطير تتعرض له طائرة عسكرية مغربية خارج التراب الوطني.
وتتألف هذه اللجنة، وفقا للظهير الشريف، علاوة على رئيسها من قائد الدرك الملكي، ومفتش القوات الملكية الجوية، ومفتش البحرية الملكية، ومفتش القوات الملكية الجوية، ومفتش البحرية الملكية، ومفتش سلاح المدفعية، باعتبارهم سلطات التشغيل، وكذا ممثل عن إدارة الدفاع الوطني ورئيس مديرية الملاحة الجوية.
وينص الظهير الملكي على أن بإمكان رئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغالها، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرة واحدة في السنة وفق جدول أعمال يحدده رئيسها، وفي حالة تعذر حضور أحد أعضاء اللجنة المديرية، أمكن له أن يُنيب عنه نائبه، كما يمكن للجنة أن تحدث مجموعات عمل تحدد تأليفها ومهامها.