وزارة التربية الوطنية تبدأ في “طرد” الأساتذة المضربين عن العمل

 

 

شرعت العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية فعليا في إصدار قرارات توقيف ضد العديد من رجال ونساء التعليم الذين يواصلون خوض إضرابات هي الأطول في تاريخ القطاع إذ تجاوزت الأسبوع الـ11 على التوالي، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.

وفي العديد من المديريات توصل أساتذة بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بسبب “عدم الالتزام بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستقر، فضلا عن عدم التقيد بقيم واخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”.

وبحسب نماذج من قرارات التوقيف التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فإن المديريات اعتبرت المنسوب للموقوفين خطأ جسيما وإخلالا بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس.

وتتابع المديريات المعنيين بالقرار بناء على الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، وقررت توقيفهم بشكل مؤقت عن العمل مع توقيف رواتبهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية إلى حين البث في ملفاتهم من طرف المجالس التأديبية التي ستنعقد في وقت لاحق.

وينص الفصل 73 المذكور على: “إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم  بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.

والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.

وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.

وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة.

غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف”.

إضرابالاساتذةالتوقيفالمديريات الإقليميةوزارة التربية وطنية
تعليقات (0)
أضف تعليق