لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، اليوم الجمعة ، ، بالإجماع ، على مشروع مرسوم بقانون بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وذكر وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ، في معرض تقديمه للمشروع ، أنه بعد دخول المرسوم بقانون رقم 2.20.292 حيز التنفيذ، اتخذت السلطات العمومية العديد من التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة المصاحبة للحجر الصحي، تمثلت اساسا في منع مغادرة الاشخاص لمحال سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع التجمعات العمومية كيفما كانت طبيعتها، وكذا إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية.
وأضاف السيد لفتيت أنه علاوة على ذلك، تم التنصيص في المادة 4 من المرسوم بقانون المشار إليه، على عقوبات حبسية (تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر) ومالية (غرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم) في حق كل شخص لا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة من السلطات العمومية، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، بما فيها إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية.
إلا أنه وبعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية ، يقول الوزير ، لوحظ عدم احترام هذه التدابير المتخذة، من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامات كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء اتخذتها السلطات العمومية بمقتضى بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 7 أبريل 2020.
وسجل أنه “أمام هذه الوضعية، وسعيا للتفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال، أدرج مشروع هذا المرسوم بقانون مقتضيات خاصة تهم نوعا من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة، من خلال أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون المحرر لمحضر المخالفة، مبرزا أنه روعي في تقدير هذه الغرامة مبدأ التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المترتبة عنها”.
ولفت إلى أن مقتضيات هذا المشروع ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من طول المساطر، بالإضافة إلى تجنب تفشي وباء (كوفيد-19).
وخلص إلى أنه تم التنصيص أيضا بهذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.